للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٥٠ - ‌مَالِكٌ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ‌عِرَاكٍ بْنِ مَالِكٍ ‌وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَساً فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ. فَنَزَيَ (١) فِيهَا فَمَاتَ. فَقَالَ ‌عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِينَ ادُّعِيَ ⦗١٢٤٧⦘ عَلَيْهِمْ: أَتَحْلِفُونَ بِاللهِ خَمْسِينَ يَمِيناً مَا مَاتَ مِنْهَا؟ فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا.

فَقَالَ لِلْآخَرِينَ: أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ؟ فَأَبَوْا. فَقَضَى عُمَرُ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ (٢)

قَالَ ‌مَالِكٌ : وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هذَا .


العقول: ٤
(١) بهامش ق «قال أبو عمر: معنى نزى يسرى هذا الجرح إلى النفس».
(٢) بهامش الأصل «يعني في تبدئة المدَّعى عليهم، وفي الحكم بشطر الدية. ولكن يحلف أولياء المقتول خمسين يميناً ويستحقون ديته على عاقلته، فإن نكلوا عن الأيمان حلف أولياء القاتل خمسين يميناً وبرؤا فإن نكلوا حبسوا حتى يحلفوا، وقال: يقضى عليهم يغرمون دية كاملة. قال مالك: ولا أشك أن حديث عمر هذا وهم من ابن شهاب ولم أجد بداً من أن أضعه كما حدثنيه. [وقد] سمعت من أهل العلم أن عمر بدأ المدعي، وهي سنة القسامة، وهو حكم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحاو [] في صاحبهم الموجود بخيبر مقتولا. روى هذا مطرف عن مالك بعد قوله: وليس العمل على [هذا]»، والكلام غير واضح في الأصل.


«السعديين» هم: عاقلة الذي جرى، الزرقاني ٤: ٢٢٠


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣٢ في العقل؛ والشيباني، ٦٨٠ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ٧٥٠، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>