للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٤٤/ ٦٨٠ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ ‌الْأَعْرَجِ ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، وَلِتَنْكِحَ. فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِرَ لَهَا ».


القدر: ٧


قال الجوهري: «قال حبيب، قال مالك، تقول: لا أتزوجك حتى تطلق فلانة»، مسند الموطأ صفحة ٢٠٢


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٧٧ في الجامع؛ والبخاري، ٦٦٠١ في القدر عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، ٢١٧٦ في الطلاق عن طريق القعنبي؛ وابنحبان، ٤٠٦٩ في م ٩ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٦٢، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>