الأصلي له دونها، والفرق بينه وبين دلالة الاقتضاء توقف الصدق أو الصحة على إضمار فيها دونه، والفرق بينه وبين دلالة الإيماء والتنبيه كونها مفهومة في محل تناوله اللفظ نطقًا دونه. فاندفع استشكال التفتازاني الفرق بين غير الصريح من المنطوق والمفهوم.
وهذا على القول بأن دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء من المنطوق غير الصريح، وأما على القول بأنها كلها من دلالة المفهوم فالأمر ظاهر.
وإلى هذا التحقيق الذي ذكرنا أشار في "مراقي السعود" بقوله:
وفي كلام الوحي والمنطوق هل ... ما ليس بالصريح فيه قد دخل
وهو دلالة اقتضاء إن يدل ... لفظ على ما دونه لا يستقل
دلالة اللزوم مثل ذات ... إشارة كذاك الإيما آتي
فأول إشارة اللفظ لما ... لم يكن القصد له قد علما
دلالة الإيماء والتنبيه ... في الفن تقصد لدى ذويه
أن يقرن الوصف بحكم إن يكن ... لغير علة يعبه من فطن
وقال في "مراقي السعود" أيضًا في مسالك العلة في خصوص الإيماء الذي هو المسلك الثالث:
والثالث الإيما اقتران الوصف ... بالحكم ملفوظين دون خلف