والحالة التي فيها الخلاف هي ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلنا، ولم ينص لنا أنه من شرعنا ولا أنه ليس منه، وقد قدمت لك تحقيق هذا المقام، والاختلاف فيه.
ومما سألونا عنه صلاة الجمعة في مسجد جديد بناه رجل من أهل البلد في جانب من جوانب البلد: هل يجوز لمن أراد صلاة الجمعة فيه أن يصليها فيه؟ أو يلزمهم أن يصلوا في الجامع الكبير الذي هو مسجد الجمعة العتيق الذي يصليها فيه أهل البلد، والفتوى المطلوبة في خصوص مذهب الإمام مالك رحمه اللَّه.
فأجبناهم بأن الصلاة في مذهبه في المسجد الجديد لا تجوز إلا في غير الجمعة، والجمعة إن صليت في الجديد فهي باطلة.
قال خليل في "مختصره": "والجمعة للعتيق وإن تأخر أداء".
واحتج مالك لمنع صلاة الجمعة في غير المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام بأن النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم والخلفاء الراشدون لم يفعلوا إلا كذلك.
وروى ابن المنذر عن ابن عمر رضي اللَّه عنه أنه كان يقول:"لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام".
وروى أبو داود في المراسيل عن بكير بن الأشج:"أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجده صلى اللَّه عليه وآله وسلم يسمع أهلها تأذين بلال فيصلون في مساجدهم" زاد يحيى بن يحيى في روايته: