للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكل ما أوجب الغسلَ أوجب الوضوءَ غير الموتِ (١).

= [الزمر، ٦٥]، والوضوء من الأعمال.

(١) أي: إذا حصل للإنسان موجب من موجبات الغسل الستة - وستأتي إن شاء الله -، فإن ذلك يوجب الوضوء أيضاً إلا الموت، فالفرض هو غسل الميت فقط، أما توضِئَتُه فسُنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>