الثالث: تصريحه أنه لم يثبت عن النبي ﷺ توقيت رمي الجمار الثلاث أيام منى بعد الزوال بأمر عام، متخيلًا من فعل النبي ﷺ أيام التشريق أنه فعل فقط، وأنه لا عموم له، ولهذا اشتراط كون الدليل وارد مورد التكليف العام، ولهذا أعرض في رسالته عن حديث:«خذوا عني مناسككم» إما عمدًا وإما نسيانًا له، سبب وقوعه فيما وقع فيه من الغلط.
وأما استدلال هذا الرجل على جواز رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال بعدم نهي النبي ﷺ عنه، معللًا بأن المنع من الصلاة أوقات النهي هو لنهي النبي ﷺ عن الصلاة فيها. فهو من عظيم جهله، وذلك للفرق الواضح بين رمي الجمرات وبين نوافل الصلاة المطلقة وصلاة الجنازة ونحوها مما لم يوقت له مما يجوز فعله في كل وقت من ليل ونهار، لكن نهى عنها في أوقات النهي الخمسة لعلة مشابهة الكفار ونحو ذلك.
أما العبادات المؤقتة من صلاة وطواف ورمي جمار فهي مقيدة بتلك الأوقات، وفعلها بعد دخولها من جملة شروط صحتها، ومن لم يعرف الفرق بينهما فهو إلى أن يتعلم أحوج منه إلى أن يفتي ويتكلم.
قوله: وكما نهى ابن عباس والضعفة الذين معه بأن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فبدل الناس قولًا غير الذي قيل لهم فكانوا يدفعون ثم يرمون الجمرة وهم أصحاء أقوياء.
مراد هذا الرجل من استدلاله بنهي النبي ﷺ ابن عباس وأُغيلمة بني عبد