للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب عن أن يرموا قبل طلوع الشمس على جواز الرمي أيام التشريق قبل الزوال: أنه كما استفيد من نهيه عن الرمي قبل طلوع الشمس المنع، فإنه يستفاد من عدم النهي عنه قبل الزوال أيام التشريق الجواز.

فيقال: أولًا: إنما يستقيم هذا فيما أصله الإباحة، والعبادات ليست كذلك، إنما هي توقيفية، فما شرعه الله ورسوله مطلقًا كان مشروعًا كذلك، وما شرعه مؤقتًا في زمان أو مكان توقت وتقيد بذلك المكان والزمان، ولا يحتاج الحكم على فساد العبادات إذا فعلت قبله إلى نهي عن ذلك، اكتفاء بالتوقيت الشرعي، والتحديد الشرعي ومسألتنا من هذا الباب.

فإن قيل: لم جاء هذا النهي في حق ابن عباس وأُغيلمة بني عبد المطلب ولم يجئ نهي الناس عمومًا عن الرمي قبل الزوال أيام التشريق.

قيل: إنما جاء ذلك في حق ابن عباس وأُغيلمة بني عبد المطلب لعدم إمكان أخذهم مناسكهم عن النبي في رميهم جمرة العقبة يوم النحر، لعدم حضورهم معه الحين الذي يصلون فيه إلى جمرة العقبة، فكانوا محتاجين لتوقيت رمي الجمرة لهم بالبيان القولي منه ، بخلاف من لم يدفع إلا معه ، فإنهم مستغنون عن ذلك بحضورهم معه حين رميه تلك الجمرة واقتدائهم به، وأخذهم عنه مناسكهم، كما قال : «خذوا عني مناسككم» وهكذا هم معه في بقية أعمال الحج التي تعمل يوم النحر وبعده من رمي الجمرات أيام التشريق بعد الزوال.

فأول وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر لغير الضعفة مبين من النبي

<<  <   >  >>