للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الزوال مطلقًا في أية ساعة شاء من ليل أو نهار بناءً على الأمرين الذين وضحت بطلانهما. وبسقوط أصليه اللذين بنى عليهما يسقط ما لديه من بنيان، ويستقر الأمر على أن لا محيد له عما عليه المسلمون من اقتفاء سنة سيد ولد عدنان، وأن يرجع عما اشتملت عليه رسالته من الغلط والبهتان.

قوله: وهذا مذهب طاووس وعطاء.

يقال له: (أولًا) أنت مطالب بثبوت ذلك عنهما.

ويقال له: (ثانيًا) من طاووس وما طاووس، ومن عطاء وما عطاء، وسنة رسول الله كالشمس في رابعة النهار، وقد قال ابن عباس حين ناظره من ناظره في متعة الحج، واحتج مناظره عليه بقول أبي بكر وعمر: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله ، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣)[النور: ٦٣] أتدري ما الفتنة؟ الفتنة شرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. أفتترك توقيت رسول الله لتوقيت سواه؟ أفتقيس قياسًا السنة تأباه، وكل من أهل العلم لا يرضاه؟!

قوله: ونقل في «التحفة» عن الرافعي - أحد شيخي مذهب الشافعي - الجزم بجوازه، قال: وحققه الأسنوي، وزعم أنه المعروف مذهبًا، ورخص الحنفية في الرمي يوم النفر لمتعجل قبل الزوال مطلقًا، وهي رواية عن الإمام أحمد ساقها في «الفروع» بصيغة الجزم بقوله: ويجوز رمي متعجل قبل الزوال.

<<  <   >  >>