للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقال: إن صح هذا النقل عن الرافعي وتحقيقه عن الأسنوي فإن سبيله سبيل ما قبله من عدم الصلاحية أن تعارض به سنة رسول الله ، بل لا يصح أن يعارض به مذهب أمامهما، فضلًا عن أن تعارض به السنة، وهو مردود بقول الشافعي: إذا خالف قولي قول النبي فاضربوا بقولي الحائط.

قوله: فقد علم مما تقدم من هذه الأقوال أن للاجتهاد في مثل هذه القضية مجالًا، وأن من العلماء من قال بجواز الرمي مطلقًا قبل الزوال ومنهم من جوزه لحاجة الاستعجال.

يقال: (أولًا) غاية ما علم مما لفقه هذا الرجل هاهنا وجود جنس الخلاف في تجويزه مطلقًا، أو بشرط، وأنه روي عن بعض المانعين منه قول آخر بالجواز. ويقال: (ثانيًا) ليس كل خلاف يعول عليه، إنما يعول على خلاف له حظ من الاستدلال، وما أحسن ما قيل:

وليس كل خلاف جاء معتبرًا … إلا خلاف له حظ من النظر

وهذا الخلاف الذي ذكره هذا الرجل لا حظ له من النظر مطلقًا كما عرف ذلك مما تقدم ولا يعد مثل هذا الخلاف من العلم.

إنما العلم هو ما يستند إلى كتاب أو سنة أو قول الصحابة، ولله در القائل:

العلم قال الله قال رسوله

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة … قال الصحابة ليس خلف فيه

بين النصوص وبين رأي فقيه

والحق عند النزاع أن يرد ذلك إلى الله ورسوله، كما قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ

<<  <   >  >>