للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعل ذلك المؤمن فلا يضره ضلال من ضل إذا اهتدى، وقام بالواجب (١) . .

وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " «حتى إذا رأيتم (٢) . شحا مطاعاً» " غاية للأمر والنهي، لا أنه لا يجب ابتداءً، فافهمه يستبن لك جهل المعترض.

وكذلك حديث عبد الله بن عمر (٣) . هو من هذا الباب، ليس فيه أنه لا يأمر (٤) . ولا ينهى، ولا يظهر دينه، ومن فهم هذا من الأحاديث فهو من الأغبياء الضالين.

وأما قوله: (فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي كفَّر به هذا الرجل الأمة) - إلى آخره- في عبارته (٥) . خلل، وهي خطه بيده وكان الصواب (٦) . أن يقول: (الذي كفر بتركه) ، لا به. فتأمل.

ويقال في جوابه: خرجت عن محل النزاع، فالنزاع (٧) . في التصريح.


(١) في (المطبوعة) : "هو بالواجب"، وفي (ق) : " بالواجبات".
(٢) في (م) و (ق) : " رأيت ".
(٣) في جميع النسخ: "عمر وهو"، ولعل ما أثبته هو الأقرب.
(٤) في (م) و (ق) : " لا يأمر بالمعروف".
(٥) في (ق) : "في بيان عبارته".
(٦) في (ق) : "صوابه".
(٧) ساقطة من (ق) .

<<  <  ج: ص:  >  >>