للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالعداوة، وأما الأمر والنهي (١) . فهو أمر آخر، وطور ثان، وليس في كلام الشيخ تعرض له، فنسبة التكفير إليه به (٢) . - مع أنه خروج عن موضوع الكلام، وحَيدة عن تحرير محل النزاع - فهو أيضا كذب ظاهر وبهت جلي. مَنْ قال: إن الشيخ كفَّر بهذا؟ ومن نقله؟ وفي (٣) . أي كتاب؟ وفي (٤) . أي رسالة؟ {وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى} [طه: ٦١] [طه / ٦١] .

فمن أين , أو أنى , وكيف ضلالهم ... هدى , والهوى شتى (٥) ". بهم متشعب.

وإنما أدرج مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مسألة وجوب المعاداة والتصريح بها ليلبس على الجهال، ويتكثر بما ساقه من كلام العلماء، وهو عليه لا له، كما ذكر هو عن القاضي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا لم يخف، هو كذلك لكن هذا يؤيد كلام الشيخ؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع عن التصريح بالدين.

وأيضا: فتارك الفرض لا يستقيم له إسلام، والشيخ لم يقل إنه يكفر بترك التصريح بالعداوة، بل قال: (لا يستقيم له (٦) . إسلام) فيصدق بحصول الإسلام مع استقامته، وهذا يجري في كل من ترك واجبا، أو فعل محرما، كما قرره تقي الدين في كتاب "الإيمان ".


(١) في (م) و (ق) : "والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
(٢) ساقطة من (م) و (ق) .
(٣) في جميع النسخ: " في "، ولعل ما أثبته هو الصواب.
(٤) ساقطة من (س) .
(٥) في (س) : " هذا، والهدي شيء.
(٦) من هنا ساقط من النسخة (س) .

<<  <  ج: ص:  >  >>