للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجميع نقوله عن الفقهاء تؤيد كلام الشيخ، وترد دعوى المعترض، لكنه جاهل لا يفهم مراد الله ورسوله، ولم يعان، ويمارس صناعة العلم والبحث مع المحصلين (١) . بل وجد أشياخًا ضالين، وكتبًا شتتت فكره، وضيعت فهمه حتى صار من الخاسرين.

ثم أطال النقل عن ابن عقيل وابن مفلح، وذكر ما يروى عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا (٢) " «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ". قيل: كيف يذل نفسه؟ قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " يتعرض من البلاء ما لا يطيق» " (٣) .

ومراد هذا الغبي: أن الخوف يسقط إظهار الإسلام والتصريح بعداوة المشركين والبراءة (٤) منهم، حتى التصريح بشهادة الإخلاص.

فجعل كلام ابن عقيل وابن مفلح، وما أتيح له من كلام الفقهاء في عدم وجوب الأمر والنهي، على الخائف والعاجز حجَّة على كتمان الإسلام، ومداهنة المشركين، وإظهار موادتهم وصحبتهم (٥) هذا مفهوم كلام (٦) .

المعترض، فبُعدًا بُعدًا، وسُحْقًا سُحقًا.

وأعجب من هذا أنه جعل الحديث حجة له على موادة المشركين


(١) في (ق) : "المخلصين".
(٢) ساقطة من (ق) و (م) .
(٣) أخرجه الترمذي (٢٢٥٤) ، وقال: حسن غريب، وابن ماجه (٤٠١٦) ، وأحمد (٥ / ٤٠٥) ، وحسنه الألباني في الصحيحة (٦١٣) .
(٤) في (ق) : "وبالبراءة".
(٥) في (ح) : "ومحبتهم ".
(٦) ساقطة من (ح) و (ق) .

<<  <  ج: ص:  >  >>