للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما حرَّم الله أو تحريم (١) ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله) .

واستدل بقوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبة: ٣١] [التوبة / ٣١] .

وذكر حديث عدي بن حاتم (٢) وذكر من الآثار عن أهل العلم ما يقضي ببراءته ويشهد بعلمه، وأن هذا المعترض لا يتحاشى عن قول الزور وشهادته، وقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شاهد الزور أن يُسوَّد وجهه ويطاف به (٣) {وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ} [فصلت: ١٦]

وقوله: (ولم يوافقه على ذلك أحد من علماء الأمة) .

إن أراد أنهم لم يوافقوه في وجوب طاعته في كل ما يقوله (٤) فهو لم يدع هذا (٥) ولا قاله، ونبرأ إلى الله من قائله، وقد قال مالك بن أنس - وبقوله نقول ويقول شيخنا-: " كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا


(١) في (الأصل) : "وتحريم "، وفي النسخة التي بيدي من كتاب التوحيد، (باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله) .
(٢) أخرجه الترمذي (٣٠٩٥) ، والطبراني (١٧ / ٩٢، ح ٢١٨) ، والبيهقي (١٠ / ١١٦، ح ٢٠١٣٧، ٢٠١٣٨) ، وهو حديث قدوم عدي بن حاتم على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ليسلم وفي عنقه صليب، وسماعه هذه الآية واعتراضه بأنهم لم يكونوا يعبدونهم، وبيان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أن طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام هي عبادتهم، وإقرار عدي بن حاتم بذلك.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٨ / ٣٢٦) ، وابن أبي شيبة (٥ / ٥٢٦، ٥٣٢) ، والبيهقي (١٠ / ١٤٢) .
(٤) في (ق) و (م) : "يقول".
(٥) في (ح) : "هنا ".

<<  <  ج: ص:  >  >>