للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصدر (١) منه هذا ولا قاله؛ ولا جعل هذا من الدعاء الممنوع منه، لكنه يدري ما يراد بالنفي في مثل هذه الآية، وما يراد بالإثبات في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في أهل قليب بدر: " «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» " (٢) وقوله صلى الله عليه وسلم: " «إن الميت ليسمع» (٣) قرع نعال أهله " (٤) ونحو ذلك من الأحاديث الواردة في السماع، فمن عرف هذا تبين له ما في عبارة المعترض من الكذب والجهل والخلل.

وكذلك قوله: (إنهم منعوا الناس عن الدعاء بعد الصلاة بالأدب المبرح) .

كذب بحت من جنس ما قبله، غاية ما قيل: إن الدعاء لم يشرع من حين التسليم، وإنما شرع التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد (٥) ومحل الدعاء قبل السلام وبعد الفراغ من الأذكار المشروعة بعد السلام، وذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وقرره أحسن تقرير (٦) وأما الأدب على الدعاء: فليس بصحيح، بل هو جرى على العادة في أكاذيبه وأوضاعه.


(١) في (ق) : "يصد".
(٢) أخرجه البخاري (١٣٧٠، ٣٩٨٠، ٤٠٢٦) ، وأحمد (٢ / ٣٨، ١٣١) ، (٦ / ٢٧٦) ، والحاكم في المستدرك (٣ / ٢٤٩) .
(٣) في (ح) : "حين الميت يسمع ".
(٤) أخرجه البخاري (١٣٣٨، ١٣٧٤) ، ومسلم (٢٨٧٠) ، وأبو داود (٢٢٦٩، ٣٢٣١، ٤٧٥٢) ، والنسائي (٤ / ٩٦) .
(٥) في (ق) و (م) : "والتمجيد".
(٦) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٢ / ٤٩٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>