للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال المعترض: (ولسنا بصدد (١) هذا، وإنما صددنا هنا لتكفيراته، فإذا كان أمر الأمة كذلك فماذا يقاتل عليه من إنكار شهادتي الإخلاص اللتين يدخل بهما الإسلام، ويعصم بهما دمه وماله، وأنت لو قلت لأفجر الأمة: أريد منك إنكار (٢) شهادتي الإخلاص أو إحداهما (٣) وإلا قتلتك، لاختار القتل ولا إنكارهما أو إحداهما (٤) إلا أن يعمل برخصة الله وقلبه مطمئن بالإيمان) .

والجواب أن يقال: يسأل هذا الجاهل عمن أتى بالشهادتين ثم صدر منه ما يوجب الردة من عبادة صنم أو وثن، أو إنكار ركن من الأركان، أو أصل من أصول الأيمان الستة؛ أو أنكر حرفا من القرآن أو أنكر تحريم الخنزير، أو تحريم امرأة من محارمه المذكورة في سورة النساء أو فرعا مجمعا عليه أو سحر (٥) أو شك في البعث، أو في كذب مسيلمة ونحو ذلك، فإن قال: شهادتي الإخلاص عصمت دمه وماله، وإن فعل ذلك، فقد جهل الأمة، وفسق الصحابة والأئمة، وأضحك العقلاء من جهله، وخرق الإجماع، وشاق الله ورسوله، واتبع غير سبيل المؤمنين، وإن اعترف بإباحة الدم والمال لصدور شيء من ذلك بطل (٦) كلامه، وفسد تأصيله، واستبان أنه من أكابر الضالين، ورؤساء الملحدين مذ جرى قلمه، وتفوه فمه، بالخوض


(١) في (ق) و (م) : "بصد".
(٢) ساقطة من (ح) .
(٣) في جميع النسخ: (أحدها) ، ولعل ما أثبت هو الأقرب.
(٤) في جميع النسخ: (أحدها) ، ولعل ما أثبت هو الأقرب.
(٥) في (ح) : "يتجر".
(٦) في (ق) و (م) : "أبطل".

<<  <  ج: ص:  >  >>