(٢) أخرجه أبو داود (٤٩٨٥) ، وأحمد (٥ / ٣٨٤، ٣٩٤، ٣٩٨) . (٣) أخرجه الترمذي (١٥٣٥) بلفظ: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك "، وفي الصحيحين: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت"، وأخرجه البخاري (٦٦٤٦) ، ومسلم (١٦٤٦) ، وأبو داود (٣٢٤٩) . (٤) أخرجه مسلم (٩٢٧) . (٥) أخرجه أبو داود (٣٣١٤) ، وأحمد (٣ / ٤١٩) ، وفيه: أن رجلا نذر أن يذبح إبلاً ببوانة (موضع) فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: "هل بها من الأوثان شيء؟ هل كان بها عيد للمشركين؟) . (٦) أخرجه البخاري (٢٥٥٢) ، ومسلم (٢٢٤٩) ، أبو داود (٤٩٧٥) ، وأحمد (٢ / ٣١٦، ٤٢٣، ٤٦٣، ٤٨٤) . (٧) ساقطة من (ح) .