للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كله بعد توبته عند الإمام، ثم يتولاه المحتسب.

* * *

الباب السادس عشر والمائة

في ترتيب التعزيز

اعلم وفقك الله أن التعزير على قدر أحوال الناس، وعلى قدر الجناية، فمن الناس من يكون تعزيره بالقول والتوبيخ، ومنهم من يضرب بالسوط ولا يبلغ به أدنى الحدود، ومنهم من يضرب بالدرة، ويلبّس الطرطور، ويركب على جمل أو حمار، وإذا رأى رجلاً حامل خمر، أو يلعب بملهاة، كالعود، والطنبور، والمزمار، وما أشبه ذلك، عزره على حساب ما يراه من المصلحة في حقه، بعد إراقه خمره، وكسر الملهاة، وكذلك إذا رأى رجلاً أجنبياً مع امرأة أجنبية، في خلوة أو طريق.

ويلزم المحتسب مباشرة الأماكن التي يجتمع فيها النسوان مثل سوق الغزل، وسوق الكتان، وشطوط الأنهار، وأبواب حمامات النساء، وما أشبه ذلك، فإذا رأى شاباً معترضاً لامرأة يكلمها في غير معاملة في البيع والشراء، أو واقفاً ينظر إليها، عزره ومنعه من الوقوف هناك، فكثير من الشباب المفسدين يقفون في هذه المواضع، وليس لهم حاجة غير التلاعب على النسوان.

ثم يتفقد مجالس المواعظ، ولا يدع الرجال يختلطون بالنساء، ويجعل بينهم ستارة، فإذا انفض المجلس، خرجت الرجال قبل النساء وذهبوا في طريق، وتخرج النساء بعدهم، ويذهبن في طريق أخرى، ومن وقف من الشباب في طريقهن بغير حاجة عزره.

ثم يتفقد المقابر، فإذا سمع بنائحة، أو صارخة عزرها ومنعها من ذلك؛ لأن النواح حرام، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "النائحة ومن حولها في النار"، ويأمر النساء بأن لا يخرجن لزيارة القبور، وإذا خرجن للقبور أمر النساء أن يتأخرن عن الرجال، ولا يختلطن بهم، ويمنعهن من كشف وجوههن ورءوسهن خلف الميت، ويأمر منادياً ينادي في البلد بالمنع من ذلك، والأولى منعهن من تشييع الجنائز، ومتى سمع بامرأة عاهر، أو مغنية، استتابها عن معصيتها، وإن عادت عزرها ونفاها من البلد. ويمنع المخنث من دخوله على

<<  <   >  >>