والفجر يدوم دلوعه في كل منزلة من هذه المنازل ثلاثة عشر يوماً، ثم ينتقل إلى المنزلة التي تليها، فشرحه طويل، فمن أراد معرفة ذلك، فعليه بكتاب الأنواء لابن قتيبة، ولا غنى للمؤذنين عن معرفته؛ ليحتاط على معرفة الفجر، ويجوز للمؤذن أخذ الأجرة على الأذان بالصلوات، إلا الإمامة، فإنهم يمنعون من أخذ ذلك، فإنه حرام، فإن دفع للإمام من غير شرط، جاز له أخذه على سبيل الهدية، والرهبة، والصلة، والبر،
* * *
الباب الثامن والثمانون
في قراء القرآن قدام الموتى
ينبغي أن يعرف عليهم عريفاً، ويأمر أهل القرآن بقراءته مرتلاً، كما أمر الله سبحانه وتعالى، وينهاهم عن تلحين القرآن، وقراءته بالأصوات الملحنة، كما يلحن المغني بالأشعار، فقد نهى الشرع عن ذلك، ولا يأتون إلى جنازة من غير أن يستدعيهم ولّى الميت، فإن أعطوا شيئاً من غير شرط على سبيل الصدقة، جاز لهم أخذه، وأما اشتراطه فلا يجوز، فيعتبر المحتسب ذلك.
* * *
الباب التاسع والثمانون
في غسالى الموتى
اعلم يرحمك الله أنه لا ينبغي أن يغسل الموتى إلا ثقة أمين، قد قرأ كتاب الجنائز في الفقه، وعرف حدودها، فيسأله المحتسب عن ذلك، وصفته أن يستر الميت في الغسل عن العيون، ولا ينظر الغاسل إلا ما لابد منه، والأولى أن يغسل في قميص، وغير المسخن من الماء أولاً، إلا أن يحتاج إلى المسخن، ويتولى غسله، وينجيه، ولا يجوز أن يمس عورته، ويستحب أن لا يمس سائر جسده إلا بخرقة، ويوضئه وضوءه للصلاة،