للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الباب الخامس والمائة

في الأرجوان وصناعه

ينبغي أن يعرف عليهم عريفاً، ويأمره إذا خرجت لهم صبغة صافية، لقلة لُكِّها وقوة شبها، أن يعمد إلى الجير القلاد، فيذرَّ منه على مقدرا وزن الصبغة بالماء الحار، ثم بماء اللك الذي صبغ به أولاً، ويترك الأرجوان فيه ساعة، وينشل منه لئلا يسود، وهذا تدليس، وإنما ينبغي أن تكون الزيادة من اللك على مقدار الصبغ، والصبغة الصافية القليلة اللك أيضاً إذا خرجت بسوقها من الجير، فيكبوا لونها إلى السواد، فيسقيه البقم، وهذا تدليس، وإنما الواجب أنه كان يسقيه الشب ليقوى شبه ثاني مرة، ويسقيه اللك إلى أن يأخذ حده من الصبغ، فيراعى ذلك كله منهم، ويمنعون منه، ويستحلفون بالله العظيم على ذلك كله، والطفل الأسود قد يروق ماؤه وتزول صبغته، وكذلك الطين الرومي، وليس يضر الأرجوان، ومن خالف أدب.

* * *

الباب السادس والمائة

في الغضار

ينبغي أن يعرف عليهم عريفاً ثقة من أهل معيشتهم، ويأمره أن يشترط عليهم أن لا يباع غضار الكوز إلا مفرداً من غضار التنور، ولا يخلط كوز بتنور إلا أن يكون متقارباً بمقدار الدينار الواحد، وعلى الغضارى إذا جاءه الزبون لشراء مائة جام كما اشترى، ووقعت المقاولة على هذا الشرط، دفع إليه غضار والثلثين دقا، ويعد له كما اشترى جاماً جاماً من كل شيء، إلا أن يؤثروا الزبون جنساً واحداً، ويشرط على الحمالين معاونة الزبون من الغرباء وغيرهم، وأن يستوفوا حقوقهم على الشرط الذي تقدم ذكره من الأصناف، والأصباغ، والعدد، وإزالة المعيب.

* * *

الباب السابع والمائة

في الأبّارين

ينبغي أن يعرف عليهم عريفاً ثقة، ويمنعهم من أن تخلط الأبر الأرمهان بالفولاذ؛ لأنها إذا سقيت خلطها من لا دين له في الفولاذ، بل يكون كل صنف منهم على حدته،

<<  <   >  >>