سائر العيوب، ولا يمكن الرفاء، ولا الصقال، ولا الغسال، ولا النجار من التجارة في هذه الصنائع، بل يكون كل رجل لازماً لبضاعته.
ولا يمكنون باعة الكلل من فتح رءوس الصفقات، ولا يخلط في الكلل الشرب التي من عمل تنيس، ولا شيئاً من عمل مصر بشيء من عمل تنيس، وإذا جلس عند رجل سمسار ليشتري له شيئاً من الجهاز، يأخذ الجعل منه، ولا يأخذ من البائع، ولا يأخذ أحد من المنادين من يُراد شيئاً من قماشه فيعيده إلى النداء أصلاً، ولا يزيد في قطعة قماش من نفسه، ولا يعمل لحافاً جديداً مقطوع الأركان إلا ويفتق بعضه ليتعين جديد هو أم عتيق، ولا يعمل الزبون إلا جديداً مبطناً، وربما اشترى التاجر الديباج والبربون والطنافس بنظرة إلى مدة بدينار معلوم، فإذا صار على كيسه استعمله وأكراه، فإذا جاءه الزبون أخبره برأس ماله، وهذا تدليس.
ولا يخلط طرى قديم بجديد، وسبيل السماسرة أن يكتبوا على الطنافس اسم البائع والمشتري والمنادي وثمنها على أطرافها، ولا ينادي المنادي على شيء لنفسه، ولا يأخذ الجعل إلا من يد البائع بقيراط الدينار، وإذا صفق على تاجر قماش ورضيه لم ينقصه شيئاً من ثمنه إلا برضاه، أو بعيب يظهر، فيفسخ ذلك البيع، ويتوافقون، ومن خالف عوامل بما يستحق وأدب.
* * *
الباب الحادي والمائة
في صناع الأخمرة والحرير والوقايا
ينبغي أن يعرف عليهم عريفاً ثقة من أهل صناعتهم، ويأمره أن يمنعهم أن لا يمدوا الأخمرة إلا كما جرت العادة، في الطول، والعرض، وعدد الخيوط، فمن ذلك الأخمرة تكون ستة أذرع بالمرفق في عرض سدادها، وسدادها. والعقل الصغار السود الملويّة طول ذراع ونصف، وعرض ثلاثة أشبار، وسداها ألف وستمائة خيط، ويؤمرون أن لا تباع إلا خاماً؛ لأنها إذا قصرت أنهرت من الدق والماء والغسل. وصفائها قد يعمل من قطن، ولا يمكنوا من ذلك، بل تكونا حريراً. وقد يعمل في أول خيط الطرحات، والخيط هو ثمانية طرح، فيعملون في أوله اثنين طول كل واحدة ذراعان والستة الباقية ذراع ونصف كل واحدة، فإذا جاء المشتري أروه أول الخيط، ثم يطوونه، وهذا تدليس فيمنعون من ذلك أتم منع، ويعتبر عليهم جميع أشغالهم، ويؤدب فاعله شفعة لغيره.