ويستحلف الصناع على ذلك، ويتفقد حالهم كل وقت، ويعتبر عليهم بالنار؛ لأن الأبر الفولاذ إذا حميت وسقيت الماء تنقصف، والغير فولاذ إذا سقيت الماء لم تنقصف، فمن فعل ذلك أدب.
* * *
الباب الثامن والمائة
في الحلفاء وعدده ورسومه
ينبغي أن يعرف عليهم عريفاً ثقة، ويأمره أن يأمرهم أن يكون عدد الحمل مائة وخمسين عقدة، كما جرت العادة، وأن تكون الأحمال مغطاة بالعبى؛ لئلا تخرق ثياب الناس في الطرق، ويكون مع كل ثلاثة حمير سواقاً، والأجراس النحاس المقرعة في أعناقها ليعملوا الجلبة، فينتبه الغافل، والمرأة، والأعمى بمجيء الدابة، وكذلك الحطابون، ومن خالف ذلك أدب.
* * *
الباب التاسع والمائة
في المحامل وصناعتها
ينبغي أن يعرف عليم عريفاً، ويأمره أن يمنعهم أن لا يعملوها من خشب السيسبان، ولا من خشب قد سوس ونخر، لا برم بخشب فيه علة ولا ضعف، ويكون القد مخبور الطهارة، ويمنعون من الشركة، ولا تباع إلا معراة في وسط السوق حتى يظهر ما فيها من العيوب، ولا تباع في المخازن بوجه ولا سبب، ولا تجلد قبل بيعها، ومن خالف أدب.
* * *
الباب العاشر والمائة
في الروايا والقرب
ينبغي أن يعرف عليهم عريفاً ثقة عارفاً، ويأمره أن يمنعهم أن يعملوا شيئاً من هذه الأوقات والآلات الحافظة للمياه التي فيها مادة الحياة، إلا من الجلود المدبوغة بالقرض اليماني التي قد استحكم دباغها، وطال مكثها في الدباغ، ولا تعمل من جلد بغل، ولا