للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الباب السادس والتسعون

في معرفة الأقساط

اعلم وفقك الله أن عيار القسط الجروى المتعامل به أربعة أرطال ونصف، والسوقة يجعلونه ثمانية أكواز في مبايعاتهم، والكوز هو ثمن القسط، ومطر العسل الذي تعير به الأمطار وقتاً عند مقاولة الحمل، وعند تحصيل الثمن، خمسة أقساط، والقسط الليتى أيضاً يجب أن يكون ثلث الجروى، ونظير الرطل أيضاً، فيكون ثلاثة أرطال بالجروى، فمن جعل القسط من اللبانين وغيرهم ثلاثة أرطال إلى ثلث، فقد خان وبخس، فيتقدم المحتسب إليهم بأن لا يفعلوا هذا، ويعيِّر عليهم عياراً يحتاط عليه، ويعملون به، ومن خالف أدب وأشهر، ويجب أن تكون جميع الأقساط والأمطار معيرة مختومة بالخواتيم الرصاص، ويعير عليهم كل وقت.

* * *

الباب السابع والتسعون

في معاصير الزيت وغشهم

ينبغي أن يعرف عليهم عريفاً عارفاً ثقة بمعيشتهم، ويمنعهم أن يعتصروا بزر الكتان إلا مقلياً، فإنه إذا قلى ظهرت رائحة زيته، وإذا اعتصروه بلا قلى خفيت رائحته، ويخلطوه في الزيت الحلو، ويدلسوا به، والزيت المعتصر من القرطم يضر النساء الحبالى إذا أكلوه، ويسقط شعورهن، وقد يخلطه من يستحل ذلك في الزيت الطيب، وفي الشيرج، فينبغي مباشرة ذلك، والاهتمام به، ويتقدم إلى الحمالين بأن لا يبيعوا الزيوت على الغرباء دون أن يملؤا الأسواق، ويظهروه ويشهروه دفعات قبل بيعه للغرباء، ولا يعترض الحمالون للسمسرة، وأن يكون الحمال غير السمسار.

* * *

الباب الثامن والتسعون

في التبن والتبانين

ينبغي أن يعرف عليهم عريفاً عارفاً بمعيشتهم، ويمنعهم أن يخلطوا مع تبن الحنطة تبن الفجل، ولا تبن العدس، ولا تبن البرسيم، ولا تبن المبلول الذي يكون في قعر الشباك،

<<  <   >  >>