تبيين الحقائق ١/ ٦. (٢) اختلف العلماء في حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء على قولين: القول الأول: ويقضي بوجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء: وهو مذهب الشافعية (أ)، والحنابلة (ب)، وبه قال: أبو ثور، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وقتادة، وإسحاق ابن راهويه، وهو قول عثمان بن عفان، وابن عباس، ورواية عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم- (جـ). القول الثاني: عدم وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء: وهو مذهب الحنفية (د)، والمالكية (هـ)، ورواية عن أحمد (و) وبه قال: ابن مسعود، والثوري، وسعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، والزهري، وربيعة، وهو مروي عن علي -رضي الله عنه-، ومكحول، والنخعي، والزهري، والأوزاعي، واختاره: ابن المنذر، وأبو نصر البندنجي من الشافعية، والمزني (ز). الأدلة: أولًا: أدلَّة القول الأول: استدلوا بما يلي: =