(٢) ٢/ ٦٧٤ في مقدمة كتاب الزكاة رقم ٥ (٩٧٩) عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-. (٣) ٢/ ٩٤ كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة رقم ١٥٥٨. ورواه أيضًا البخاري ٢/ ٥٢٤ كتاب الزكاة، باب زكاة الورق رقم ١٣٧٨، ومسلم ٢/ ٦٧٣ أول كتاب الزكاة رقم ٩٧٩ عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، وتمامه: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة". (٤) رواه مسلم ٢/ ٦٧٥ كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر أو نصف العشر رقم ٩٨١، ورواه أيضًا أحمد ٣/ ٣٤١، وابن خزيمة ٤/ ٣٨ كتاب الزكاة، باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب والثمار رقم ٢٣٠٩، والطحاوي في الشرح ٢/ ٣٧ كتاب الزكاة، باب زكاة ما يخرج من الأرض، والبيهقي ٤/ ١٣٠ كتاب الزكاة، باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض كلهم بلفظ: "فيما سقت الأنهار والغيم العشر ... ". (٥) أي: ما سقته السماء. القاموس المحيط ٣/ ١٥٤ مادة ع ث ر، لسان العرب ٤/ ٥٤١ مادة عثر، مجمل اللغة ص ٥٠٠ باب العين والثاء وما يثلثهما مادة عثر، المصباح المنير ٢/ ٣٩٣ مادة عثر. (٦) أي: سقاها بالسانية. والناضح: البعير يُستسقى عليه. القاموس المحيط ٤/ ٣٨٦ مادة ن ض ح، مختار الصحاح ص ٢٧٧ مادة ن ض ح، المغرب ص ٤٥٤ مادة النضح، المصباح المنير ٢/ ٦٠٩ مادة نضحتُ.