للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

شرط (١).

لهما في الأول قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس في حبٍ، ولا تمرٍ صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسقٍ" رواه مسلم (٢). وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة" رواه أبو داود (٣).

وله قوله -صلى الله عليه وسلم-: "فيما سقت السماء والغيم العشر، وفيما سقي بالساقية نصف العشر" رواه مسلم، وغيره (٤)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "فيما سقت السماء، والعيون، أو كان عثريًا (٥) العشر، وفيما سقي بالنضح (٦) نصف العشر" رواه


(١) الهداية ١/ ١١٧، بدائع الصنائع ٢/ ٥٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٢، ملتقى الأبحر ١/ ١٨٦، الكتاب ١/ ١٥٠، الاختيار ٢/ ١١٣، شرح فتح القدير ٢/ ٢٤٢، العناية ٢/ ٢٤٢.
(٢) ٢/ ٦٧٤ في مقدمة كتاب الزكاة رقم ٥ (٩٧٩) عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.
(٣) ٢/ ٩٤ كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة رقم ١٥٥٨. ورواه أيضًا البخاري ٢/ ٥٢٤ كتاب الزكاة، باب زكاة الورق رقم ١٣٧٨، ومسلم ٢/ ٦٧٣ أول كتاب الزكاة رقم ٩٧٩ عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، وتمامه: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
(٤) رواه مسلم ٢/ ٦٧٥ كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر أو نصف العشر رقم ٩٨١، ورواه أيضًا أحمد ٣/ ٣٤١، وابن خزيمة ٤/ ٣٨ كتاب الزكاة، باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب والثمار رقم ٢٣٠٩، والطحاوي في الشرح ٢/ ٣٧ كتاب الزكاة، باب زكاة ما يخرج من الأرض، والبيهقي ٤/ ١٣٠ كتاب الزكاة، باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض كلهم بلفظ: "فيما سقت الأنهار والغيم العشر ... ".
(٥) أي: ما سقته السماء.
القاموس المحيط ٣/ ١٥٤ مادة ع ث ر، لسان العرب ٤/ ٥٤١ مادة عثر، مجمل اللغة ص ٥٠٠ باب العين والثاء وما يثلثهما مادة عثر، المصباح المنير ٢/ ٣٩٣ مادة عثر.
(٦) أي: سقاها بالسانية. والناضح: البعير يُستسقى عليه.
القاموس المحيط ٤/ ٣٨٦ مادة ن ض ح، مختار الصحاح ص ٢٧٧ مادة ن ض ح، المغرب ص ٤٥٤ مادة النضح، المصباح المنير ٢/ ٦٠٩ مادة نضحتُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>