(٢) في ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ك، ل: «ولا». (٣) جمع وَسْقٍ؛ والوسق: ستون صاعاً بصاع النبيِّ صلى الله عليه وسلم. مشارق الأنوار (٢/ ٢٩٥). و «خَمْسَة أَوْسُقٍ»: من البر تساوي ٤٠٨ كيلو جرام تقريباً، ومن الأرز تساوي ٤٣٢ كيلو جرام تقريباً. (٤) البخاري (١٤٠٥) واللفظ له، ومسلم (٩٧٩). (٥) في أ زيادة: «المرءِ». (٦) البخاري (١٤٦٤)، ومسلم (٩٨٢) واللفظ له. (٧) في ل: «ولمسلم» بدل: «وَفِي لَفْظٍ». (٨) هذا اللفظُ ليس في الصحيحين، وإنَّما هو عند أبي داود في السُّنن (١٥٩٤)، ورواه مسلم (١٠ - ٩٨٢) بلفظ: «ليس في العبد صدقةٌ إلَّا صدقة الفطر». قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام (١/ ٣٧٩): «قوله: (إلَّا صدقةَ الفطر في الرَّقيق) ليس مُتَّفقاً عليها؛ وإنَّما هي عند مسلمٍ فيما أعلم». وقال الفاكهاني رحمه الله في رياض الأفهام (٣/ ٣١٤): «وقول المُصنِّف: وفي لفظٍ: (إلا زكاة الفطر في الرقيق) غيرُ متفق عليه؛ بلِ اختص به مسلمٌ».