(٢) في ب: «النبي». (٣) في ي، ك: «يومَ» بالنَّصب، وفي د: بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من ج، و، ح، ل. قال ابن فرحون رحمه الله في إعراب العمدة (٢/ ٣٩٨): «يجوز في (يوم): الجرُّ على البدل من الضَّمير المخفوض بالإضَافة، ويجوزُ فيه الرفع بتقدير مبتدَأ، أي: هما يوم … ويجوز الرفعُ على أنهما بدلٌ من (يومان)». (٤) في هـ: «واليومَ» بالنَّصب، وفي د: بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من ج، و، ح، ك، ل. قال ابن فرحون رحمه الله في إعراب العمدة (٢/ ٣٩٨): «معطوفٌ على (يوم)». (٥) البخاري (١٩٩٠) واللفظ له، ومسلم (١١٣٧). (٦) في ب، ج، د، هـ، ز، ك: «وعن». (٧) في ح: «يومين: يوم الفطر»، وفي ط: «يوم الفطر» بدل: «يَوْمَيْنِ: الفِطْرِ». (٨) في أ: «الفطرُ والنحرُ» بالرَّفع فيهما، والمثبت من ج، د، و، ز، ح، ط، ك، ل. قال ابن فرحون رحمه الله في إعراب العمدة (٢/ ٤٠٠): «بدلٌ من (يومين)، والتقدير: صومِ يومِ الفطرِ، وصومِ يومِ النَّحرِ». (٩) في ب، ونسخة على حاشية د زيادة: «اشتمال». (١٠) أي: «اشْتِمَال الصَّمَّاء»؛ وهو: أن يشتمل الرجل بثوبٍ واحدٍ ليس عليه غيره، ثمَّ يرفعه مِن أحد جانِبيه ويضعُه على منكِبيه، فيبدُو منه فرجُه. معالم السنن (١/ ١٧٨)، والاستذكار (٨/ ٣٣٩). (١١) «الاحْتِبَاء»: هو أن يقعدَ على أليتيه وينصبَ ساقيه ملتفّاً في ثوب واحد، ليس على فرْجِه من الثوب شيءٌ، أمَّا إذا كان مستورَ العورة فلا يَحرم. إرشاد الساري (١/ ٣٩٥). (١٢) في أ، و: «الثوب الواحد».