للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِعْنِيهِ (١)، فَبِعْتُهُ بِأُوقِيَّةٍ (٢)، وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي (٣)، فَلَمَّا بَلَغْتُ (٤) أَتَيْتُهُ بِالجَمَلِ فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي (٥) فَقَالَ: أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ (٦) لِآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ (٧) وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ» (٨).

٢٦٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ (٩)، وَلَا تَسْأَلِ (١٠) المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ (١١) مَا فِي


(١) في و زيادة: «بأُوقية».
(٢) في ك: «بأَوقيَة» بفتح الهمزة وتخفيف الياء، وفي أ، ج، ز: «بأُوقية» بضم الهمزة فقط، وفي د: «بأَوقية» بفتح الهمزة فقط، والمثبت من و، ح، ي، ل.
(٣) أي: أَحْمِل عليه نفسِي أو رَحلي. فتح الباري (١/ ١٠٨)، وانظر: مشارق الأنوار (١/ ٢٠١).
(٤) في ح: «بلغته».
(٥) في ج، ز، ك، ل: «إِثْرِي» بكسرة الهمزة، وسكون الثاء، وفي ح: بفتح الهمزة وكسرها معاً، وسكون الثاء، وفي د: بفتح الهمزة وكسرها معاً، وإهمال الثاء، والمثبت من أ، و، ط.
قال ابن العطار رحمه الله في العدة (٢/ ١١٥٧): «بكَسر الهمزة وسكُون الثَّاء، وبفتحِهما؛ لغتان».
(٦) «المُمَاكَسَة في البَيْع»: انتقاصُ الثَّمن. النهاية (٤/ ٣٤٩).
(٧) «خُذْ جَمَلَكَ» سقطت من أ.
(٨) البخاري (٢٧١٨)، ومسلم (٧١٥) واللفظ له.
(٩) في أ: «على خطبته»، وفي نسخة على حاشيتها: «على خطبة أخيه».
(١٠) في ج، ك: «تسألُ» بالرَّفع، والمثبت من د، و، ز، ح، ي، ل.
قال النَّووي رحمه الله في شرح مسلم (٩/ ١٩٢): «يجوزُ في (تسأل) الرفعُ والكسرُ، الأوَّلُ: على الخبرِ الذي يُراد به النهيُ … والثاني: عَلى النَّهي الحقيقيِّ».
(١١) في و: «لِتَكْتَفِئَ» بزيادة تاء وكسر الفاء، وفي أ، هـ، ي: «لتكفِئ» بكسر الفاء، وفي د: «لتكفأ» بضم التاء وفتحها معاً، وإهمال الفاء، وفي ب: «لتكفأ» مهملة، والمثبت من ج، ز، ح، ط، ك، ل.
قال ابن الملقِّن رحمه الله في التوضيح (١٤/ ٣٥٠): «(تَكفَأ): بفتح التاء والفاء … ووقع في بعض رواياته: كسرُ الفَاء، وثالثةٌ: بضمِّ التَّاء، وذكر الهروي الحديث وقال: (تَكْتَفِئَ) تَفْتَعِلُ من: كفأتُ القدرَ؛ إذا كبَبْتَه لتفرغَ ما فيهَا، وهذا مثلُ إمالة الضرَّة حق صاحبتِها من زوجِها إلى نفسِهَا».

<<  <   >  >>