للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلم: "قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم" ١ رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعنه أيضا مرفوعا: "قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم" رواه الجماعة.

"وتعتبر القيمة حال الإخراج" من الحرز، لأنه وقت الوجوب، لوجود السبب فيه.

٥-"إخراجه من حرز" في قول أكثر أهل العلم، منهم: مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، عن الثمار، فقال: "ما أخذ من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته معه، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن" رواه أبو داود وابن ماجه. وفي لفظ: "ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن: فعليه القطع" ٢ رواه أبو داود والنسائي وزاد: "وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكال" وعن رافع بن خديج مرفوعا: "لا قطع في ثمر ولا كثر" ٣ رواه الخمسة.

"فلو سرق من غير حرز فلا قطع" لفوات شرطه، كما لو أتلفه داخل الحرز بأكل أو غيره، وعليه ضمانه.

"وحرز كل مال: ما حفظ فيه عادة" لأن معناه الحفظ، ولأن


١ البرنس: بضم الباء والنون: قلنسوة طويلة، كان النساء يلبسونها في صدر الإسلام.
٢ الجرين: الموضع الذي يجفف فيه التمر.
٣ الكثر: جمار النخل أو طلعها. قاموس.

<<  <  ج: ص:  >  >>