للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل ومن حلف لا يدخل دار فلان]

"أو لا يركب دابته: حنث بما جعله لعبده" من دار ودابة، لأنه ملك سيده،

"أو آجره أو استأجره" منها لبقاء ملكه للمؤجر، ولملكه منافع ما استأجره،

"لا بما استعاره" فلان من هذه، لأنه لا يملك منافعه، بل الإعارة إباحة بخلاف الإجارة.

"ولا يكلم إنسانا: حنث بكلام كل إنسان" ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، لأنه نكرة في سياق النفي فيعم.

"حتى بقول: اسكت" لأنه كلام، فيدخل فيما حلف على عدمه.

"ولا كلمت فلانا، فكاتبه أو راسله: حنث" لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً} ١ وحديث: "ما بين دفتي المصحف كلام الله".

"ولا بدأت فلانا بكلام فتكلما معا: لم يحنث" لأ نه لم يبدأه به حيث لم يتقدمه.

"ولا ملك له: لم يحنث بدين" لاختصاص الملك بالأعيان المالية، والدين إنما يتعين الملك فيما يقبضه منه.


١ الشورى من الآية/ ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>