للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا]

لأن إطلاقه يقتضي التتابع.

"فإن أفطر لغير عذر: حرم" لعموم حديث: "من نذر أن يطيع الله فليطعه".

"ولزمه استئناف الصوم" لئلا يفوت التتابع، لأن القضاء يكون بصفة الأداء فيما يمكن.

"مع كفارة يمين لفوات المحل" فيما يصومه بعد الشهر.

"و" إن أفطر.

"لعذر: بنى" على ما صامه، وقضى ما أفطره متتابعا متصلا بتمامه،

"ويكفر لفوات التتابع" لما تقدم.

"ولو نذر شهرا مطلقا" أي: غير معين: لزمه التتابع، لأن إطلاق الشهر يقتضيه، سواء صام شهرا هلاليا، أو ثلاثين يوما بالعدد،

<<  <  ج: ص:  >  >>