للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب القسمة]

[مدخل]

...

[باب القسمة]

أجمعوا عليها، لقوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى} ١ وقوله: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ... } ٢ وحديث: "إنما الشفعة فيما لم يقسم" وقسم النبي صلى الله عليه وسلم، الغنائم بين أصحابه ولحاجة الشركاء إليها ليتخلصوا من سوء المشاركة. وذكرت في القضاء، لأن منها ما يقع بإجبار الحاكم عليه.

"وهي نوعان قسمة تراض" وهي: ما فيه ضرر أو رد عوض.

"وقسمة إجبار" وهي: ما لا ضرر فيه ولا رد عوض.

"فلا قسمة في مشترك إلا برضى الشركاء كلهم، حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة" لحديث "لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد ومالك في الموطأ.

"كحمام، ودور صغار" بحيث يتعطل الانتفاع بها، أو يقل إذا قسمت،

"وشجر مفرد وحيوان" وأرض ببعضها بئر أو بناء، ولا تتعدل


١ النساء من الآية/٨.
٢ القمر من الآية/٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>