للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الصداق]

[مدخل]

مدخل

...

[كتاب الصداق]

الأصل فيه: الكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: { ... أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ... } ١ وقوله: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ... } ٢ قال أبو عبيد: يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله. وقيل: نحلة من الله للنساء.

وأما السنة: فقوله، صلى الله عليه وسلم، لعبد الرحمن: "ما أصدقتها؟ " قال: وزن نواة من ذهب. وأجمعوا على مشروعيته.

"تسن تسميته في العقد" لأنه، صلى الله عليه وسلم. يزوج ويتزوج كذلك، ولأن تسميته أقطع للنزاع، وليست شرطاً، لقوله: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ... } ٣. وروي أنه، صلى الله عليه وسلم: زوج رجلاً امرأة ولم يسم لها مهراً.

"ويصح بأقل متمول" لحديث: "التمس ولو خاتماً من حديد" وعن عامر بن ربيعة: أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول


١ النساء من الآية/ ٢٤.
٢ النساء من الآية/ ٤.
٣ البقرة من الآية/ ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>