[والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة] لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر مرفوعاً وفي آخره: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وفي حديث ابن عباس: "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" وقال سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى:{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} ١ هو زكاة الفطر.
[وتكره بعدها] خروجاً من الخلاف، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم" رواه سعيد بن منصور. فإذا أخرها بعد الصلاة لم يحصل الإغناء لهم في اليوم كله.
[ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة] لأنه تأخير للحق الواجب عن وقته وكان عليه الصلاة والسلام، يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة فدل على أن الأمر بتقديمها على الصلاة للإستحباب.
[ويقضيها] من أخرها لأنه حق مالي وجب، فلا يسقط بفوات وقته كالدين. قاله في الكافي.
[وتجزئ قبل العيد بيومين] لقول ابن عمر: كانوا يعطون قبل الفطر بيوم، أو يومين رواه البخاري. وهذا إشارة إلى جميعهم