للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب إخراج الزكاة]

[مدخل]

...

[باب إخراج الزكاة]

[يجب إخراجها فوراً، كالنذر والكفارة] لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية ومنه {وَآتَوُا الزَّكَاةَ} ١.

[وله تأخيرها لزمن الحاجة] نص عليه وقيده جماعة بزمن يسير.

[ولقريب وجار] لأنها على القريب صدقة وصلة، والجار في معناه.

[ولتعذرإخراجها من النصاب، ولو قدر أن يخرجها من غيره] لأنها مواساة، فلا يكلفها من غيره، فإن أخرجها من غيره جاز.

[ومن جحد وجوبها عالماً، كفر ولو أخرجها] لتكذيبه لله، ولرسوله، وإجماع الأمة، يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل.

[ومن منعها بخلاً، وتهاوناً أخذ منه وعزر] لارتكابه محرماً.

[ومن ادعى إخراجها، أو بقاء الحول، أو نقص النصاب، أو زوال الملك، صدق بلا يمين] لأنها عبادة، وحق لله تعالى، فلا يحلف عليها كالصلاة.

[ويلزم أن يخرج عن الصغير، والمجنون وليهما] نص عليه، لأنه حق تدخله النيابة، فقام الولي فيه مقام المولى عليه، كنفقة وغرامة.

[ويسن إظهارها] لتنتفي عنه التهمة.

[وأن يفرقها ربها بنفسه] ليتيقن وصولها إلى مستحقها. وقال


١ البقرة من الآية/٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>