للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف]

دون الحقيقة، لأنها صارت مهجورة، فلا يعرفها أكثر الناس.

"فمن حلف: لا يطأ امرأته: حنث بجماعها" لانصراف اللفظ إليه عرفا ولذلك لو حلف على ترك وطئها كان مؤليا.

"أو: لا يطأ، أو يضع قدمه في دار فلان: حنث بدخوله راكبا، أو ماشيا حافيأ. أو منتعلا" لأن ظاهر الحال أن القصد امتناعه من دخولها.

"أو: لا يدخل بيتا: حنث بدخول المسجد، والحمام، وبيت الشعر" لقوله تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ} ١ وقوله: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ} ٢ وفي الحديث: "ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله".


١ آل عمران من الآية/٩٦.
٢ النور من الآية/٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>