للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل ومن باع أو وهب أو عتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل]

إقراره: لأنه إقرار غيره. وكذا لو ادعى بعد البيع ونحوه أن المبيع رهن، أو أم ولد ونحوه مما يمنع صحة التصرف.

"ويغرمه للمقر به" لأنه فوته عليه بتصرفه فيه.

"وإن قال: غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو" فهو لزيد، لإقراره له به، ولا يقبل رجوعه عنه، لأنه حق آدمي، ويغرم قيمته لعمرو.

"أو: ملكه لعمرو، وغصبته من زيد: فهو لزيد" لإقراره باليد له،

"ويغرم قيمته لعمرو" لإقراره له بالملك، ولوجود الحيلولة بالإقرار باليد لزيد.

"وغصبته من زيد، وملكه لعمرو: فهو لزيد" لإقراره باليد له،

<<  <  ج: ص:  >  >>