للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في شروط الطواف

[وشروط صحة الطواف أحد عشر: النية، والإسلام، والعقل] كسائر العبادات.

[ودخول وقته] وأوله بعد نصف الليل ليلة النحر. وقال أبو حنيفة: أوله طلوع الفجر يوم النحر.

[وستر العورة] لحديث: "لا يطوف بالبيت عريان" متفق عليه.

[واجتناب النجاسة، والطهارة من الحديث] لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه" رواه الترمذي والأ ثرم. وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" متفق عليه.

[وتكميل السبع] لأن النبي صلى الله عليه وسلم، طاف سبعاً فيكون تفسيراً لمجمل قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ١ فيكون ذلك هو الطواف المأمور به. وقد قال صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم" فإن ترك شيئاً من السبع ولو قليلاً لم يجزئه، وكذا إن سلك الحجر، أو طاف على جداره، أو شاذروان الكعبة، لأن قوله


١ الحج من الآية/٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>