[تجب فيها بثلاثة شروط. إحداها: أن تتخذ للدر، والنسل، والتسمين، لا للعمل] قال أحمد: ليس في العوامل زكاة.
[الثاني: أن تسوم - اًي ترعى - المباح أكثر الحول] لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً: "في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي. وفي حديث الصديق مرفوعاً:"وفي الغنم في سائمتها، إذا كانت أربعين ففيها شاة" الحديث. وفي آخر:"إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاةً شاةً واحدةً فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها" فقيد بالسوم.
[الثالث: أن تبلغ نصاباً فأقل نصاب الإبل خمس، وفيها شاة، ثم في كال خمس شاة إلى خمسة وعشرين، فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة] إجماعاً في ذلك كله.
[وفي ست وثلاثين، بنت لبون - لها سنتان - وفي ست وأربعين حقة - لها ثلاث سنين - وفي إحدى وستين جذعة - لها أربع سنين - وفي ست وسبعين ابنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان] إلى مائة وعشرين. هذا كله مجمع عليه. قاله في الشرح.
[وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين، فيستقر فى كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة] لحديث أنس