للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب القطع في السرقة]

أجمعوا عليه، لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ... } الآية١. وعن عائشة مرفوعا: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا" متفق عليه.

"ويجب بثمانية شروط:"

"١- السرقة، وهي: أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء، فلا قطع على منتهب" يأخذ المال على وجه الغنيمة لحديث جابر مرفوعا: "ليس على المنتهب قطع". رواه أبو داود.

"ومختطف" وهو: الذي يختلس ال شيء ويمر به، وغاصب

"وخائن في وديعة" لحديث: "ليس على الخائن والمختلس قطع". رواه أبو داود والترمذي وقد تكلم فيه. ولعدم دخولهم في اسم السارق.

"لكن يقطع جاحد العارية" لحديث ابن عمر: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بقطع يدها.


١ المائدة من الآية/ ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>