للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الكتابة]

[مدخل]

...

[باب الكتابة]

تسن كتابة من علم فيه خير، لقوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} ١ يعني: كسباً وأمانة، في قول أهل التفسير. وقال أحمد: الخير: صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة. ونحوه قول: إبراهيم وعمرو بن دينار وغيرهما. وعنه: أنها واجبة إذا دعا العبد الذي فيه خير سيده إليها، لظاهر الآية. ولأن عمر أجبر أنساً على كتابة سيرين والأول أظهر. والآية محمولة على الندب، لحديث: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه". وقول عمر يخالفه فعل أنس.

"وهي: بيع السيد رقيقه نفسه بمال" فلا تصح على خنزير وخمر

"في ذمته" لا معين.

"مباح" فلا تصح على آنية.

"معلوم" لأنها بيع

"يصح السلم فيه" فلا تصح بجوهر ونحوه، لئلا يفضي إلى التنازع.

"منجم" أي: مؤجل، لأن جعله حالاً يفضي إلى العجز عن أدائه،

وفسخ العقد بذلك، فيفوت المقصود. قاله في الكافي.


١ النور من الآية/ ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>