للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب كفارة القتل]

"لا كفارة في العمد" لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً} ١ فتخصيصه بها يدل على نفيها في غيره، ولأنها لو وجبت في


١ النساء من الآية/ ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>