[وشروط صحة السعي ثمانية: النية، والإسلام، والعقل] لما تقدم.
[والموالاة] قياساً على الطواف ولأنه صلى الله عليه وسلم، والى بينه وقال في الكافي: لا تجب، لأنه نسك لا يتعلق بالبيت، فلم يشترط له الموالاة كالرمي. وقد روي أن سودة بنة عبد الله بن عمر تمتعت فقضت طوافها في ثلاثة أيام انتهى.
[والمشي مع القدرة] قال في الشرح: ويجزئ السعي راكباً ومحمولاً ولو لغير عذر. وفي الكافي: يسن أن يمشي، فإن ركب جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم، سعى راكباً.
[وكونه بعد طواف ولو مسنوناً كطواف القدوم] لأن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سعى بعد الطواف، وقال:"خذوا عني مناسككم"
[وتكميل السبع] يبدأ بالصفا، ويختم بالمروة، لما في حديث جابر.
[واستيعاب ما بين الصفا والمروة] ليتيقن الوصول إليهما في كل شوط.
[وإن بدا بالمروة لم يعتد بذلك الشوط] لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما دنا من الصفا قرأ:" {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} ١ أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه" الحديث رواه مسلم. ولفظ النسائي "ابدؤوا بما بدأ الله به".