للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الأطعمة]

[مدخل]

مدخل

...

[كتاب الأطعمة]

الأصل فيها الحل، لقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً} ١ وقوله: {كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً} ٢ وقوله: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} ٣

"يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه" لما تقدم. ويحرم مضر: كسم، لقوله تعالى: { ... وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} ٤ والسم مما يقتل غالبا.

"إن حلف: لا يشرب" مما لا يؤكل عادة: كقشر بيض، وقرن حيوان مذكى إذا دقا. وسأله الشالنجي عن المسك يجعل في الدواء ويشرب، قال: لا بأس به.

"ويحرم النجس: كالميتة، والدم، ولحم الخنزير" لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} ٥ وقوله صلى الله عليه وسلم في الخمر "أكفئوها فإنها رجس".

"والبول، والروث، ولو طاهرين" لاستقذارهما، فإن اضطر إليهما أو إلى أحدهما أبيحا، لقصة العرنيين.


١ البقرة من الآية/٢٩.
٢ البقرة من الآية/١٦٨.
٣ المائدة من الآية/٥.
٤ البقرة من الآية/١٩٥.
٥ المائدة من الآية/٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>