للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة العيدين]

[مدخل]

...

[باب صلاة العيدين]

[وهي فرض كفاية] لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها.

[وشروطها كالجمعة] لأنها صلاة عيد، فأشبهت الجمعة، قاله في الكافي.

[ما عدا الخطبتين] فإنها في العيد سنة، لقول عبد الله بن السائب: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: "إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب" رواه أبو داود. ولو وجبت لوجب حضورها، واستماعها.

[وتسن في الصحراء] لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج في الفطر، والأضحى إلى المصلى. متفق عليه. وكذا الخلفاء بعده.

[ويكره التنفل قبلها، وبعدها قبل مفارقة المصلى] نص عليه، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصل قبلهما، ولا بعدهما متفق عليه.

[ووقتها كصلاة الضحى] لأنه صلى الله عليه وسلم، وخلفاءه، كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس. ويسن تعجيل الأضحى، وتأخير

<<  <  ج: ص:  >  >>