للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل والإقرار لقن غيره إقرار لسيده]

لأنه الجهة التي يصح الإقرار لها، ولأن يد العبد كيد سيده.

"ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه" كثغر وقنطرة

"يصح، ولو أطلق" فلم يعين سببا، كغلة وقف ونحوه، لأنه إقرار ممن يصح إقراره، أشبه ما لو عين السبب، ويكون لمصالحها.

<<  <  ج: ص:  >  >>