للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر]

لأن النائم لم يجن، ولم يتعد.

"وإن تلف النائم فغير هدر" فمع قصد شبه عمد، وبدونه خطأ، وفي كل منهما الكفارة في مال جان، والدية على عاقلته، لحصول التلف منه.

"وإن سلم بالغ عاقل نفسه، أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق" لم يضمنه المعلم حيث لم يفرط، لفعله ما أذن فيه.

"أو أمر مكلفا ينزل بئرا، أو يصعد شجرة فهلك" به: لم يضمنه

<<  <  ج: ص:  >  >>