للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب شروط من تقبل شهادته]

[مدخل]

...

[باب شروط من تقبل شهادته]

"وهي ستة"

"١- البلوغ: فلا شهادة لصغير، ولو اتصف بالعدالة" لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} ١ والصبي ليس من رجالنا. وعنه: تقبل شهادتهم في الجراح خاصة، إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها، لأنه قول ابن الزبير. قاله في الكافي. وقال في الشرح: قال إبراهيم: كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض.

"٢- العقل: فلا شهادة لمعتوه ومجنون" وسكران ومبرسم٢،


١ البقرة من الآية/٢٨٢.
٢ البرسام: هو التهاب الحجاب الذي بين الكبد والقلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>