للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل فيمن لاتدفع لهم

[ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر] غير المؤلف، لحديث معاذ "تؤخذ من أغنيائهم، فترد إلى فقرائهم" وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من الزكاة.

[ولا للرقيق] لأًن نفقته على سيده. قال في الشرح: ولا يعطى الكافر، ولا المملوك. لا نعلم فيه خلافاً.

[ولا للغني بمال أو كسب] ١ سوى ما تقدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب" وقوله: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي" رواهما أحمد وأبو داود.

[ولا لمن تلزمه نفقته] كزوجته، ووالديه، وإن علوا، وأولاده، وإن سفلوا. الوارث منهم وغيره، نص عليه. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أنها لا تدفع إلى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم، ولأن الدفع إلى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفقة، ويسقطها عنه فيعود النفع إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه.

[ولا للزوج] لأنها تنتفع بالدفع إليه، وعنه: يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة ابن مسعود: "زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم" أخرجه البخاري. ولأنه لا تلزمها نفقته، فلم تحرم


١ هذه الجملة لم تكن واضحة في الأصل وصححت من مخطوطات المتن.

<<  <  ج: ص:  >  >>