للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو جار فقير يتصدق عليه، فيهدي لك أو يدعوك" رواه أبو داود. وفي لفظ: "لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: للعامل عليها، أو رجل إشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أومسكين تصدق عليه، فأهدى منها لغني" رواه أبو داود وابن ماجه.

[فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة] فيعطى الفقير والمسكين ما يكفي حولاً، والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما، والغازي ما يحتاح إليه لغزوه، وابن السبيل ما يوصله إلى بلده، والمؤلف ما يحصل به التأليف.

[إلا العامل فيعطى بقدر أجرته، ولو غنياً أو قناً] لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعياً ولم يجعل له أجرة، فلما جاء أعطاه. متفق عليه.

[ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة] لأن ابن عمر كان يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة ابن الزبير، أو نجدة الحروري قال في الشرح: بغير خلاف علمناه في عصرهم.

[وكذلك من أخذها من السلاطين قهراً أواختياراً عدل فيها، أو جار] قال أحمد: قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب، ويشربون بها الخمور، قال: ادفعها إليهم وقال سهيل بن أبي صالح: أتيت سعد بن أبي وقاص، فقلت: عندي مال، وأريد إخراج زكاته، وهؤلاء القوم على ما ترى، قال: ادفعها إليه١ فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد، رضي الله عنهم، فقالوا مثل ذلك وبه قال الشعبي والأوزاعي.


١ يعني الساعي من قبلهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>