للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وسننة: الطهارة وستر العورة] لقوله صلى الله عليه وسلم، لعائشة لما حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" متفق عليه. وقالت عائشة: إذا طافت المرأة بالبيت، ثم صلت ركعتين، ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة فإن سعى محدثاً أو عرياناً أجزأه في قول أكثر أهل العلم، لكن ستر العورة واجب مطلقاً.

[والموالاة بينه وبين الطواف] بأن لا يفرق بينهما طويلاً. وقال عطاء: لا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى في آخره.

[وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه] لحديث جابر مرفوعاً: "ماء زمزم لما شرب له" رواه أحمد وابن ماجه وعنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، دعا بسجل من ماء زمزم، فشرب منه وتوضأ وعن ابن عباس مرفوعاً: "إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم" رواه ابن ماجه.

[ويقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علماً نافعاً ورزقأ واسعاً ورياً وشبعاً وشفاءً من كل داء واغسل به قلبي وأملأه من خشيتك] لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته يشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله، وهي هزمة جبريل، وسقيا إسماعيل" رواه الدارقطني.

[وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبري صاحبيه، رضوان الله وسلامه عليهما] لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال "من زارني أو زار قبري كنت لة شافعاً أو شهيداً" رواه أبو داود

<<  <  ج: ص:  >  >>